المحقق الأردبيلي
37
مجمع الفائدة
--> 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) قال في المختلف ( بعد اختيار قول المشهور ، من أن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ) : ما هذا لفظه ( لنا ) أن الانزال نهارا موجب للقضاء والكفارة ، فكذا استصاب الانزال ، بل هذا آكد ، لأن الأول قد انعقد الصوم في الابتداء وهنا لم ينعقد ( انتهى ) 4 ) وجه اندفاع استدلال العلامة وعدم ظهوره في مدعاه أن قوله عليه السلام : ( إن جنابة كانت في وقت حلال ) يدل على عدم وجوب شئ إذا كانت جنابة في الليل لأنه وقت يحل فيه الجنابة ، بخلاف الجنابة في النهار فإنه وقت لا يحل فيه الجنابة - فلا ملازمة بينهما فتفريع العلامة في قوله ره : فكذا استصحاب الانزال - غير ظاهر والله العالم 5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 6 ) وهو وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة بالاصباح جنبا عمدا